الحصفكي

5

الدر المختار

وأجاز الحسن نكاح الجنية بشهود . قنية ( قصدا ) خرج ما يفيد الحل ضمنا ، كشراء أمة للتسري ( و ) عند أهل الأصول واللغة ( هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد ) فحيث جاء في الكتاب أو السنة مجردا عن القرائن يراد به الوطئ كما في : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) * ( النساء : 22 ) فتحرم مزنية الأب على الابن ، بخلاف * ( حتى تنكح زوجا غيره ) * ( النساء : 230 )